مرسوم رقم 84-122
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-122 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى. 753
المادة 15
يدرس وزير التعليم العالي في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدود صلاحياته، ويعد ويقترح أي اجراء يتعلق بما يأتي :
- تطوير الكتاب الجامعي والوثائق الجامعية، الاسهام في دعم أسعار بيع الكتب والمطبوعات والمنشورات الجامعية للطلبة الذين يتابعون التكوين، تشجيع تطوير المناهج والوسائل السمعية البصرية والاعلامية الآلية فى مؤسسات التعليم العالي.