المادة 14
يقترح وزير التعليم العالى و / أو يطبق في الاطار العام المحدد في هذا المجال، أي اجراء يرمى الى تشجيع سياسة تعاقدية وتقديم خدمات علمية وتقنية لفائدة القطاعات الاجتماعية - الاقتصادية، تتولاها مؤسسات التعليم العالى ومراكز البحث ووحداته الموضوعة تحت وصايته.
يشارك من جهة أخرى حسب الاجراءات المقررة، فيما يأتي :
يقوم بالدراسات المتعلقة برفع قيمة الاكتشافات العلمية والتحكم في التقنولوجيا، لاسيما تطبيق ابتكارات البحث العلمى والتقنى الوطني،
- يحدد الشروط التي من شأنها أن تزيل التبعية التقنية والتقنولوجية للخارج، يشجع على الصعيد الدولى التعاون مع مراكز البحث الاجنبية والمنظمات الدولية ذات الصبغة العلمية، في اطار التطبيق القطاعى للمخطط الوطني في البحث العلمي والتقني.