المادة 12
يضطلع وزير التعليم العالى في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحياته في مجال التكوين في الخارج، بما يأتي :
يعد المخططات القصيرة الامد والمتوسطة والطويلة، ويقترح مخططات التكوين في الخارج السنوية يعد المخططات القصيرة المدى والمتوسطة
- والطويلة، ويقترح المخططات السنوية للتكوين في الخارج.
- يرخص بجميع عمليات التكوين في الخارج وينسقها، إقامة بعثات تشرف على تكوين الطلبة والمتدربين الممنوحين الذين يتابعون تكوينهم في الخارج.
وتتابعه وتراقبه، يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتكوين فى الخارج، ويقترح جميع الاجراءات الرامية الى تحسين هذه الاحكام، يتأكد من تطبيق اجراءات التوجيه والمراقبة - المتخذة في هذا الميدان ويتابع تنفيذها.
و بهذه الصفة، يتلقى وزير التعليم العالي للقيام بالصلاحيات التي خولت اياه في مجال التكوين فى الخارج من القطاعات المعنية، المعلومات والمعطيات والبيانات والآراء المتعلقة بالتكوين في الخارج التي تكون ضروية له، ويجمعها ويقوم نتائجها وحصائلها.