مرسوم رقم 84-121
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-121 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وصلاحيات نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني. 749
المادة 7
تضطلع نائبة الوزير في مجال تنظيم التعليم الثانوى والتقنى، بما يأتي :
تقترح أشكال مرحلة التعليم الثانوى والتقني وأنواع المواد الدراسية التي تشتمل عليها، وكيفيات تنظيم هذه المرحلة، تحدد البرامج والاستراتيجيات التربوية - المتعلقة بالتعليم الثانوى والتقنى تساهم في اعداد الخريطة الجامعية بالاتصال مع القطاعات المعنية، تشجع البحث في ميدان التعليم الثانوى والتقني، طبقا للسياسة الوطنية فى البحث التربوى.