المادة 3
يتولى وزير التربية الوطنية، من خلال ممارسة صلاحياته بغية تجسيد وحدة التصور لكامل أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائبة الوزير فيما يخصها، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
- أية مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التى تندرج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها، جميع عمليات اعداد القرارات والنصوص والتقنين والتنظيم التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة، استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف - الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
مراعاة متطلبات التخطيط واستعداداتهم، واختياراتهم، ودوافعهم،
- يشارك فى التحديد الدوري الانماط التكوين والاحتياجات الناجمة عن التخطيط، يعتمد تقويما مستمرا لمراحل التعليم والاساليب التربوية قصد تكييف المؤسسة التعليمية مع التلاميذ وتقليل اعداد التسرب المدرسي يقوم النتائج كما وكيفا كل سنة من خلال اعداد حصائل تحليلية على أساس المقاييس التي حددها التخطيط الوطني، ومن خلال اعداد المكملات التصحيحية والتحسينات التي ينبغي القيام بها، يسهر، فيما يخصه، على تنفيذ التدابير التي تقرر، في اطار تشاوري، تطبيقها ويراقب ذلك .