المادة 21
تتمثل مهمة وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وللاساليب والتوجيهات المقررة فى هذا الميدان، فيما يأتي :
مشاركة السلطات المختصة المعنية أو - مساعدتها في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بمختلف ميادين الوزارة
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة، المشاركة فى أعمال الهيئات الجهوية
- والدولية المختصة في مجال التربية.