مرسوم رقم 84-121
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-121 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وصلاحيات نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني. 749
المادة الأولى
يطبق وزير التربية الوطنية السياسة الوطنية في مجال التربية والتعليم الاساسي والثانوى والتقنى تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمته في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية.
وتمارس نائبة الوزير تحت سلطة الوزير، في مجال التعليم الثانوى والتقنى، الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم. 750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه