مرسوم رقم 84-121
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-121 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وصلاحيات نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني. 749
المادة 13
يضطلع وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها، في مجال ضبط المقاييس والصيانة، بما يأتي :
- تطوير ضبط مقاييس المنشآت المدرسية طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بهاء 752 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه
- المساهمة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس العمل على ضمان صيانة المنشآت - والتجهيزات المدرسية.