المادة 10
يضطلع وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها، بما يأتي :
- اعداد الوسائل التعليمية اللازمة لحسن سير مؤسسات التعليم والتكوين، وانتاجها وتوزيعها، تصميم التجهيزات العلمية والتقنولوجية اللازمة لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين وضبط مقاييسها وبرمجتها بالتعاون مع القطاعات المعنية.
المادة II : يضطلع وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها، بما يأتي :
تحديد الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات في مجال الموظفين والهياكل القاعدية والتجهيزات المدرسية،
- تطوير الهياكل القاعدية المدرسية بالاتصال مع القطاعات المعنية.