مرسوم رقم 84-120
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-120 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير النقل. 746
المادة 6
يضطلع وزير النقل فى مجال الهياكل الاساسية للارصاد الجوية، وفى حدود صلاحياته بما يأتي :
يجرى دراسات التصميم وقابلية انجاز جميع الهياكل الاساسية الضرورية لتطبيق السياسة | الوطنية في هذا المجال ويتولى تحقيق ذلك بالتشاور مع الوزراء المستعملين، يحدد شروط تسيير الهياكل الاساسية والمنشآت والوسائل ومهامها واستغلالها وصيانتها وتجديدها قصد استعمال الارصاد الجوية استعمالا محكما.