المادة 3
يضطلع وزير النقل في الطار صلاحياته، بما يأتي :
يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتعلق بميدان اختصاصه عن طريق مراقبة التدابير التقنية والادارية والاقتصادية اللازمة للتحكم في الاعمال الملقاة على عاتقه، الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 747
- يمارس سلطات الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، يسهر على حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وعلى المؤسسات والمقاولات والهيئات الموضوعة تحت وصايته، ويقوم في هذا المضمار بالمراقبات المطلوبة أو يكلف من يقوم بذلك ، يتابع ويراقب طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، وفي حدود صلاحياته على الصعيد التقني ممارسة أعمال المؤسسات المختلطة والخاصة التابعة لقطاع النقل.