المادة 2
يضطلع وزير النقل، لتحقيق الاهداف من خلال التصور الشامل الذي يتم تحديده في الوزارة بتنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام، فيما يأتي :
- كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها، جميع عمليات اعداد القرارات والنصوص والتقنيين والتنظيم التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة،
- استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.