مرسوم رقم 84-120
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-120 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير النقل. 746
المادة 14
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة التربية الوطنية ------------