المادة 12
تتمثل مهمة وزير النقل، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المحددة، فيما يأتي :
- مشاركة السلطات المختصة المعنية أو مساعدتها في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال الداخلة | في اختصاصاته،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والسعى الى ضبط التدابين المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة المشاركة في أعمال الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميدان النقل،
- تمثيل القطاع لدى المؤسسات الدولية التي تعنى بالمسائل المندرجة فى اطار اختصاصاته.