المادة 10
يعد وزير النقل ويقترح ويطبق فى ميدان التكوين وتحسين المستوى والبحث الخاص بالقطاع، وفى اطار الاحكام التنظيمية سياسة تكوين عمل القطاع وتحسين مستواهم وترقيتهم وكذلك برامج البحث التطبيقي التابع لاختصاصاته .
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 و يحدد بالاتصال مع أية سلطة معنية، كيفيات تسليم الشهادات التي يخولها التكوين المقصود.
المادة II : يضطلع وزير النقل، في اطار ممارسة صلاحياته، بما يأتي :
- جمع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة،
- اعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة والأجال المحددة.