مرسوم رقم 84-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-12 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 13
المادة 6
تحل هياكل الحكومة المذكورة أعلاه، سلطة الوزير المعنى، في كل وزارة عين بها وفقا حسب ميدان اختصاصها، محل الهياكل السابقة.
لما نصت عليه المادة 3 أعلاه.
وهو مسؤول عن تسيير الاعمال القطاعية التي تسند اليه.