مرسوم رقم 84-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-12 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 13
المادة 5
يتولى الوزير ونائبه الذي يساعده، بالتنسيق بينهما وكل واحد في حدود اختصاصاته ومسؤولياته، تحقيق الاهداف المسطرة لهما باستخدام الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف الوزارة.