مرسوم رقم 84-12 · ج.ر عدد 4 لسنة 1984 معدَّل
مرسوم رقم 84-12 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 13

المادة 3

أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-34 (ج.ر عدد 9 لسنة 1986)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.