المادة 8
يضطلع وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، وفي مجال ضبط المقاييس، بما يأتي :
- يشارك وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل فى الاعمال المتعلقة بضبط المقاييس، ويسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية، في هذا المجال، بعد ويطبق كل التدابير والنوعيات التي تضمن نوعية منتجات قطاع الصناعة الثقيلة، يدرس ويقترح، ضمن اطار تشاوري التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال المقاييس والنوعية المتعلقة بالمنتجات التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة، يدرس ويقترح لهذا الغرض، أجهزة المراقبة المتخصصة في هذا المجال.