المادة 6
يضطلع وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، بما يأتي :
يسهر على تموين البلاد بالمواد والمنتجات التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة والمخصصة اما للاستهلاك المباشر واما لتزويد القطاعات المنتجة
- يعمل على اقامة وسائل للخزن الملائم بغية ضمان انتظام هذه التموينات وضمان أمنها، يعد فيما يخصه الدراسات والتدابير اللازمة لتطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بالاحتكارات المقامة فى مجال الصناعة الثقيلة، ويضطلع زيادة على ذلك، بما يأتي :
يقترح أو يساهم فى اعداد التنظيم في مجال الاسعار والكلف فيما يخص منتجات قطاع الصناعة الثقيلة.
يسهر، فيما يخصه، على تطبيق التدابين القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في مجال تسويق منتجات قطاع الصناعة الثقيلة وأسعارها.