مرسوم رقم 84-119
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-119 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية. 741
المادة 23
تلفى كل الاحكام المتعلقة بصلاحيات وزير الصناعة الثقيلة المتضمنة في المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 31 يناير سنة 1980 المذكور أعلاه