مرسوم رقم 84-119
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-119 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية. 741
المادة الأولى
يطبق الوزير السياسة الوطنية في مجال الصناعة الثقيلة، تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمته في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية ويمارس نائب الوزير تحت سلطة الوزير في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم.