مرسوم رقم 84-119
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-119 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية. 741
المادة 19
يمارس وزير الصناعة الثقيلة سلطات الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته.
ويتابع ويراقب، زيادة على ذلك، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته، أعمال المؤسسات المختلطة في قطاع الصناعة الثقيلة.
ويتابع كذلك تطور الانتاج الصناعي في القطاع الخاص الذى أعماله تتبع قطاع الصناعة الثقيلة.
ويتولى نائب الوزير هذه المهمة، في حدود اختصاصاته، مع مراعاة وحدة العمل وأحكام المادة 3 أعلاه.