المادة 13
يطبق نائب الوزير تحت سلطة الوزير، في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وفى اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما فى المادة 3 أعلاه، السياسة الوطنية لتنمية الصناعات الميكانيكية والكهربائية و الالكترونية.
بعد ويراقب بهذه الصفة، ما يأتي :
دراسات مشاريع الانجاز والتنمية أو التوسع الصناعي وتنفيذ هذه المشاريع،
- برامج الانتاج وتنفيذها،
3 - الدراسات المتعلقة بتطوير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية من بينها خاصة المواد التجهيزية والتطبيقات الصناعية المرتبطة بالاعلام الآلى وكذلك صناعة التجهيزات من العتاد الطبي 4 البرامج المرتبطة بتلبية احتياجات المواطنين وكذلك تصدير المنتجات التابعة لمجال اختصاصاته واستيراد تلك المنتجات عند الاقتضاء.
يساهم نائب الوزير، فضلا على ذلك وفي اطار تشاورى، فى تحديد الشروط الضرورية للاستقلال التقنى للصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، وتحقيق ذلك.