مرسوم رقم 84-118
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-118 مؤرخ في 18 شعبان عام
المادة 9
يضطلع وزير الفلاحة والصيد البحرى ونائب الوزير فيما يخصه، في اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 | أعلاه، في مجال تكوين العمال وتحسين مستواهم وبالتشاور مع القطاعات المعنية، بما يأتي :
يحدد ويطبق البرامج الرامية الى تزويد الوزارة بالاطارات والمستخدمين المؤهلين في جميع الاختصاصات دونما تمييز،
- يتصور المناهج التربوية الملائمة لكل نمط من أنماط التكوين أو تحسين المستوى ويسهر على تطبيقها.