المادة 8
يطبق نائب الوزير تحت سلطة الوزير في مجال الصيد البحرى وفي اطار تدابير التنسيق والانسجام المحددة في المادة 3 أعلاه، برامج حماية موارد الصيد البحرى واستغلالها المحكم ويتولى تطوير القطاع الذي يتكفل به.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يدرس ويقوم الممتلكات الوطنية في مجال الحيوانات والنباتات البحرية قصد تحسين معرفتها والحث على رفع قيمتها، واستعمالها وتجديد مواردها، -- يعد ويقترح وينفذ التنظيم في مجال الصيد البحرى، لاسيما ما يتعلق خاصة بما يأتي : . شرطة الصيد البحرى . الحفاظ على الحيوانات والنباتات البحرية . تحديد المقاييس التقنية وشروط بناء سفن الصيد البحرى ومعدات التجهيز وترميمها وشرائها وبيعها، . شروط ممارسة المهن المرتبطة بأعمال الصيد البحرى وكيفيات تنظيمها ومراقبتها، . المراقبة الصحية لمنتوجات البحر.
- يطور الاعمال المرتبطة بانتاج مواد الصيد البحرى ومشتقاتها واستغلالها وتموينها والحفاظ عليها وتحويلها ويتولى تنظيمها وتوجيهها ومراقبتها،
- يطور تربية الاسماك والحيوانات المائية وأحواض الاسماك والزرائب البحرية والمؤسسات الأخرى الخاصة بتربية الاسماك وصيدها،
- يسخر جميع الوسائل لصنع معدات الصيد البحرى واصلاحها وانتاجها ويطور ذلك.
يساهم بالاتصال مع الوزارات المعنية في تطوير منشآت الموانىء والصيد وتجهيزاتها واستغلالها،
- يحدد برامج البحث الخاص بميدان الصيد البحرى ويطبقها،
- يتولى تسجيل سفن الصيد البحرى والبحارة الصيادين، ويدير ذلك ويراقبه، يشجع أعمال الصيد الترفيهية وينظمها.
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 741