المادة 7
يضطلع وزير الفلاحة والصيد البحرى في مجال التنظيم بما يأتي :
يطبق أشكال التسيير ووسائل التنظيم التي - من شأنها أن تحسن نتائج مختلف الهياكل الفلاحية يقترح أي اجراء يجعل وضعية الارض والعمال القانونية خاضعة له،
- يعد ويقترح ويسهر على تطبيق القواعد التي تحكم خاصة انتاج البذور والاغراس والحيوانات النسولة وتربية المواشى، واستعمال المراعي السهبية واستغلالها والعمل البيطرى والمنتوجات البيطرية والامراض الحيوانية واستخدام مواد الصحة النباتية وشروط تسويق المنتوجات الفلاحية ومشتقاتها
- يشارك في اعداد التنظيم وفي تحديد أسعار عوامل الانتاج الفلاحي.