المادة 2
يضطلع وزير الفلاحة والصيد البحرى، لتحقيق المهام العامة المحددة في المادة الاولى أعلاه وطبقا لمخططات التنمية الوطنية بما يأتي :
- يحافظ على المواد الفلاحية وعلى المواد ذات الصبغة الفلاحية ويتولى استثمارها في اطار تشاوري مع الوزراء المعنيين، يشجع تجديد الفلاحة وتخفيض الفوارق لرفع الانتاج، وتحسين شروط استعمال الوسائل المتوفرة،
- يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية موارد الصيد البحرى والممتلكات البحرية على العموم، يتولى تطوير أعمال الصيد البحرى - واستغلال موارده استغلالا محكماء
- يطبق جميع التدابير انتي تستهدف رفع قيمة العمل الفلاحي والمهن المرتبطة بالصيد البحرى.
ويتولى الحماية الاجتماعية الاقتصادية للمنتجين ويسعى لرفع مستوى معيشتهم.
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739