مرسوم رقم 84-118
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-118 مؤرخ في 18 شعبان عام
المادة الأولى
يطبق وزير الفلاحة والصيد البحرى السياسة الوطنية فى مجال الفلاحة والصيد البحرى تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية.
ويمارس نائب الوزير تحت سلطة الوزير في مجال الصيد البحرى، الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم.