مرسوم رقم 84-118 · ج.ر عدد 21 لسنة 1984 ملغى
مرسوم رقم 84-118 مؤرخ في 18 شعبان عام

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.