مرسوم رقم 84-118
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-118 مؤرخ في 18 شعبان عام
المادة 12
يضطلع الوزير ونائب الوزير فيما يخصه بما يأتي :
- السهر خاصة على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع،
- ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو تكليف من يقوم بذلك.