مرسوم رقم 84-118
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-118 مؤرخ في 18 شعبان عام
المادة 10
يضطلع وزير الفلاحة والصيد البحرى ونائب الوزير فيما يتعلق بالمهام المسندة اليه فى مجال ضبط المقاييس والصيانة، بما يأتي :
تطوير ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات - الخاصة بمؤسسات القطاع ومقاولاته وهيئاته طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها المشاركة في الدراسات والاشغال التي - يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس،
- العمل على ضمان صيانة المنشآت والتجهيزات المستعملة في القطاع.