المادة 8
تخفض شروط التعيين في الوظائف النوعية المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم بسنة واحدة، بصفة انتقالية حتى غاية 31 ديسمبر سنة .1985 المادة و : يمكن التقنيين السامين التابعين المهام والانشطة المنصوص عليها في المادة 2 من الوزارة الصناعات الخفيفة أن يلتحقوا بسلك المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المشار اليه أعلاه، ما يأتي : 1 (1) - بالنسبة لرئيس فريق :
يعد برنامج عمل الفريق يوزع الاشغال داخل الفريق بصفة محكمة يسهر على حسن تنفيذ برنامج العمل المسند للفريق في الآجال المرسومة. 2 (2) - بالنسبة لرئيس فرع :
يعد برنامج عمل الفرع مهندسى التطبيق ضمن اختصاصهم، عن طريق المسابقة المهنية اذا اثبتوا خمس سنوات (5) من العمل الفعلى كمرسمين.