مرسوم رقم 84-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-117 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الصناعات الخفيفة. 725
المادة 6
يعين في الوظيفة النوعية لرئيس فريق، المحدثة فى المادة 4 أعلاه، التقنيون السامون المرسمون الذين قضوا ثلاث سنوات من العمل بهذه الصفة.
ويعين في الوظيفة النوعية لرئيس فرع رؤساء الفرق الذين قضوا على الاقل ثلاث سنوات من العمل بهذه الصفة.