مرسوم رقم 84-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-117 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الصناعات الخفيفة. 725
المادة 5
يتولى التقنيون السامون المعينون في الوظائف النوعية المذكورة أعلاه، فضلا على يوزع العمل بصفة محكمة بين مختلفة الفرق، ينسق نشاط الفرق ويراقبه.