مرسوم رقم 84-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-117 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الصناعات الخفيفة. 725
المادة 3
يسير وزير الصناعات الخفيفة سلك التقنيين السامين في الصناعات الخفيفة مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه.