مرسوم رقم 84-115 · ج.ر عدد 20 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-115 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن تمديد أجل اعادة تسجيل التجار في السجل التجاري. 715

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.