مرسوم رقم 84-115
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-115 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن تمديد أجل اعادة تسجيل التجار في السجل التجاري. 715
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد