مرسوم رقم 84-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-114 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 712
المادة 6
يعين في الوظيفة النوعية لرئيس فريق المحدثة فى المادة 4 أعلاه، التقنيون السامون الذين قضوا ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية على الاقل، بهذه الصفة.
ويعين في الوظيفة النوعية لرئيس فرع رؤساء الفرق الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الاقل بهذه الصفة.