مرسوم رقم 84-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-114 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 712
المادة 5
زيادة على المهام والوظائف المشار اليها في المادة 2 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المذكور أعلاه، يتولى التقنيون السامون المعينون في الوظائف النوعية المذكورة أعلاه مايلي :
(1) - رئيس فريق :
- - تحضير برنامج عمل الفريق توزيع محكم للاعمال داخل الفريق
- السهر على التنفيذ الجيد في الوقت المحدد لبرنامج الفريق. 2 (2) - رئيس فرع :
تحضير برنامج عمل الفرع توزيع محكم للاعمال بين أعضاء مختلف الفرق،
- تنسيق نشاط الفرق ومراقبته.