مرسوم رقم 84-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-114 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 712
المادة 3
يسير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سلك التقنيين السامين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 19 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.