مرسوم رقم 84-112
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-112 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة . - 711 الثلاثاء 695
المادة 2
يحل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية محل وزير الصناعات الخفيفة فى جميع الاحكام الورادة في المرسوم رقم 8-416 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكو أعلاه.