مرسوم رقم 84-110
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-110 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية . ! على المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها. 711
المادة 2
يحل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية محل وزير الصناعة الثقيلة في جميع الاحكام الواردة في المرسوم رقم 83 32 المؤرخ فى أول يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.