المادة 5
تعرض كل قائمة على الدراسة في الامانة الدائمة للجنة المركزية فيما يخص الادارة المركزية وعلى المحافظة فيما يخص الجماعات المحلية خلال أسبوع من تاريخ الايداع.
واذا لم تدل الأمانة الدائمة للجنة المركزية أو المحافظة برأي مخالف خلال خمسة عشر يوماء فان سكوتها بعد موافقة.
ولا يقدم مترشحون جدد في حالة عدم الموافقة خلال الاجل المنصوص عليه الذي ينجر عنه سحب عدد من المترشحين يساوى ثلث عدد المناصب المطلوب شغلها أو يقل عنه.
واذا تعدي عدد المترشحين غير المعتمدين ثلث عدد المناصب المطلوب شغلها ، تقدم قائمة جديدة من المترشحين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.