المادة 2
يمكن لتأدية عمليات الانتخاب توزيع الناخبين على فروع اقتراع بقرار من الوزير أو الوالي المعني.
يضبط قائمة الناخبين المدعوين الى التصويت في أحد فروع الانتخاب، رئيس المصلحة التي يوضع لديها الفرع المذكور. وتعلق هذه القائمة في فرع الانتخاب قبل عشرين (20) يوما على الاقل من التاريخ المحدد للانتخاب.
يمكن الناخبين خلال الايام الثمانية (8) التي تلى تعليق القائمة، أن يتحققوا من التسجيلات وان اقتضى الأمر أن يقدموا طلبات التسجيل.
كما يمكنهم في الاجل نفسه وطوال ثلاثة (3) أيام ابتداء من انتهاء الاجل أي 11 يوما في المجموع بعد تاريخ التعليق اعتراضات على التسجيلات أو الاغفالات الواقعة في القائمة الانتخابية.
ويبت الوزير أو الوالى المعنى في الاعتراضات الواردة دونما تعطيل.