مرسوم رقم 84-109
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 - - 109 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. 710
المادة الأولى
توضع الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، تحت وصاية وزير النقل.
يحل وزير النقل، محل وزير التجارة في جميع أحكام القانون الاساسى الملحق بالامر رقم -70 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1970، المعدل بالامر رقم 70-58 المؤرخ في 6 غشت سنة 1970 المذكور أعلاه، فيما يخص ممارسة الوصاية على الشركة.