المادة الأولى
تتمم وتعدل على التوالي الفقرتان 1 و 2 من المادة الأولى من المرسوم رقم 75 98 المؤرخ في 14 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه، كما يأتي : 1 (1) تتمم فى الفقرة 1 المتعلقة بالممثليات العامة كما يأتي : 710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه
- الممثلية العامة في ليبيا،
- الممثلية العامة في الجمهورية الالمانية الفدرالية.
- الممثلية العامة فى الشرق الاوسط (الثانية).
- الممثلية العامة في ليون (فرنسا).
ب تعدل وتتمم في الفقرة 2 المتعلقة بالوكالات الجهوية كما يأتي :
الوكالة الجهوية فى جمهورية ألمانيا - الديمقراطية الوكالة الجهوية في جمهورية أنغولة - الشعبية الوكالة الجهوية في النمسا -
- الوكالة الجهوية في البنين
- الوكالة الجهوية في الساحل العاج
- الوكالة الجهوية في اليونان
- الوكالة الجهوية في هولنداء
- الوكالة الجهوية في ايطاليا الوكالة الجهوية في الكويت -
- الوكالة الجهوية في مالطا.