مرسوم رقم 84-107
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-107 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الصناعة الثقيلة. 707
المادة 8
ان شروط التعيين في الوظائف النوعية المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم، تخفض بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1985 بمدة قدرها سنة واحدة.
المادة و : يمكن التقنيين السامين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة أن يلتحقوا بسلك مهندسي التطبيق في مجال تخصصهم عن طريق اجراء امتحان مهني اذا كانوا قد شغلوا هذه الوظيفة مدة 5 سنوات، بعد الترسيم.