مرسوم رقم 84-106
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-106 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 83-53 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 الذى يحول الى المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الهياكل المعدنية والنحاسة . 706
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد -