مرسوم رقم 84-104
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 104 مؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة للاصلاح والتجديد الاداريين. 695
الباب الثاني — الهدف والاختصاصات
المادة 6
تتلقى المحافظة في اطار مهمتها | كل الوثائق أو المعلومات التي لها علاقة بعملها.
الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697