مرسوم رقم 84-104
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 104 مؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة للاصلاح والتجديد الاداريين. 695
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 14
يعتمد المحافظ الهياكل المكلفمة بالاصلاح الادارى المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 82 199 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، بغية الشروع في أعمال المحافظة ريثما يتم تنظيمها تدريجيا.