الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
يعين ممثلوا الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء بقرار من الوزير أو الوالي المعنى خلال الخمسة عشرة (15) يوما الموالية لاعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين، ويختارون من بين موظفى الادارة المعنيين أو الذين يمارسون رقابة على هذه الادارة، ولهم رتبة تساوى على الاقل رتبة متصرف أو رتبة مماثلة. ويشمل هذا التعيين على الخصوص الموظف المؤهل لتولى رئاسة اللجنة عملا بالمادة 11 الآتية :
واذا كان أحد الاسلاك وزاريا مشتركا، فان ممثلي الادارة يعينهم بقرار كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى حسب الشروط ذاتها الواردة في المقطع السابق.
ولا تشترط صفة الترسيم في ممثلى الادارة الذين يشغلون احدى الوظائف السامية المنصوص عليها في المادة 9 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
أما اذا كان عدد الموظفين الذين لهم رتبة متصرف أو رتبة مماثلة غير كاف في الادارة الواحدة، أمكن تعيين ممثلى هذه الادارة من بين الموظفين الادنى رتبة منهم مباشرة.